وصف العين بها، صح البيع بالتوصيف المذكور، لولا غرريته بالنسبة إلى البائع، كما صح بالإخبار بناء على أن إخباره رافع للغرر بمعنى الجهالة، وأن العلم المقابل لها أمر أوسع من العلم الوجداني، كما هو الظاهر في أمثال المقامات.
ويمكن الاستشهاد لجواز الاعتماد على التوصيف هاهنا، بما يدل على جواز الاعتماد على قوله في الكيل والوزن كما تقدم (1)، بدعوى إلغاء الخصوصية، ولا سيما في المقام; فإن تخصيص دليل الغرر والجزاف في غاية البعد، فلا يصح الالتزام بتجويز الشارع بيع الغرر والمجازفة في المكيل والموزون، إذا أخبر البائع.
بل الظاهر أن إخباره يخرج البيع عنهما، فيصح الاعتماد على إخباره، وتوصيفه الذي هو بمنزلة الإخبار، بل إخبار حقيقة.
وبعبارة أخرى: إن الطرق العقلائية تخرج الموضوع عن الجهالة والخطر، كما أنه لو شرط في البيع وجود الصفة، صح البيع إذا كان الغرر بمعنى الخطر; لما تقدم من رفعه بالخيار، بخلاف ما لو كان بمعنى الجهالة (2).
حكم الصور الأخرى ومنه يظهر الكلام في الصورة الأخرى، وهي ما إذا اقتضت العادة عدم تغيرها.
وفي صورة أخرى، وهي ما إذا اقتضت تغيرها إلى أمر معين، وعلم المتبايعان بأن مقتضى العادة تغيرها إلى الصفة الكذائية.