من باب الملازمات، لا المقدمية.
ففي المقام يمكن أن يقال: إن الاشتغال مثلا بالتجارة التي فيها محرمات وواجبات، لا يؤمن معه من العقاب، فلا بد من تركه، ولو أراد الاشتغال بها، يحكم العقل بوجوب التعلم; ليأمن من العقاب.
فالوجوب هاهنا، كوجوب الفحص عقلا عن طعام يريد أكله، ولا يأمن من كونه مسموما، فالوجوب غيري لمن أراد التجارة، لا مقدمي، ولا نفسي، كما نسب (1) إلى الأردبيلي (قدس سره) (2).
والقول: بعدم الوجوب; لإمكان التحرز بترك التجارة، أو ترك ما يحتمل فيه المحرم (3)، خارج عن البحث; فإن الكلام في التاجر المشتغل بالتجارة، أو المريد لها، وفي الجاهل، لا في العالم الذي يعلم أن ما يرتكبه ليس مشتملا على الحرام.
عدم استفادة الوجوب الشرعي من الروايات الواردة في المقام وأما الوجوب الشرعي، فالظاهر عدم استفادته من الروايات الواردة في المقام; فإن مثل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «طلب العلم فريضة على كل مسلم» (4)، لا شبهة في عدم كون المراد منه، أن جميع العلوم واجبة على جميع الناس، فلا بد من