والمصلحة الخاصة في غير وقف المنفعة بنحو الإطلاق، فإن فيه يملك ملكا مطلقا، وله المنافع مطلقة، فلا بد وأن يلاحظ مصلحته في حصول المنافع وتوفيرها.
بيع الأوقاف بيد الحاكم لا المتولي المنصوب ثم إن المتصدي للبيع في الأوقاف العامة هو الحاكم، سواء كان لها متول منصوب من قبل الواقف أم لا; فإن الكلام هنا في الأوقاف التي لم يشترط فيها البيع عند عروض العارض، بل صار العارض موجبا لجواز البيع، وفي مثله ليس للمتولي المنصوب التصرف الناقل، لا لأجل الانصراف كما قالوا (1); لأن المقامات مختلفة، بل لأن بيعه ليس من اختيارات الواقف، حتى يجعل له المتولي.
وبعبارة أخرى: إن المقتضي قاصر، واختيار الواقف محدود بحد ما وقف عند جعله، بل لو صرح في هذا القسم بتوليته لذلك، ولوقف بدله، لم يفسد، إلا أن يرجع إلى الاشتراط في الوقف، وهو خارج عن البحث.
ولا فرق فيما ذكر من قصور نظارة الناظر، بين الأوقاف العامة والخاصة.
وأما ثبوت الولاية للحاكم; فلأن الأوقاف العامة من المصالح العامة للمسلمين، أو لطائفة منهم، وحفظ مصالحهم من وظائف الوالي، فكما أنه لو لم يكن لها متول، تكون ولاية حفظها، وحفظ منافعها، وصرفها في المصالح، من وظائفه، كذلك حفظها عند الخراب; بتبديلها، وشراء بدلها، وإيصاله عينا أو منفعة إلى الموقوف عليهم، من وظائفه; لأن ذلك من أوضح شؤون الوالي والحاكم.