مسألة في كفاية المشاهدة في مختلف الأجزاء قالوا: تكفي المشاهدة في مختلف الأجزاء، كالثوب، والدار، والغنم.
وعن «التذكرة»: الإجماع عليه (1).
وعن «المبسوط» و «السرائر»: بيع الثوب المشاهد صحيح بلا خلاف (2).
وفي «القواعد»: تكفي المشاهدة في الأرض والثوب وإن لم يذرعا (3).
وعن «التحرير»: جواز بيع قطيع الغنم وإن لم يعلم عددها (4).
وقال في «الجواهر»: ولكن مع ذلك في «شرح الأستاذ» أنه بعد ما ذكر ما عليه الأصحاب قال: والحق أن قاعدة الغرر مثبتة، لا يسوغ هدمها إلا بأقوى، وأنى لنا بذلك (5)؟! انتهى.
أقول: ما يتعارف بيعه الآن بالمشاهدة على أقسام: