جواز بيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع، كصحيحة عبد الرحمان (1) وغيرها (2).
فيقال في المقام أيضا: إن البيع صحيح بإخبار البائع بالكيل، لكن الإندار بعده يحتاج إلى رضا الطرفين; ليحل مال الغير على فرض الزيادة أو النقيصة.
وبالجملة: التفكيك بين لوازم الأمارات، جائز ممكن، ومع احتماله لا يصح رفع اليد عن القواعد.
ولكنك خبير: بأنه مع معهودية الإندار وتداوله على الوجه المعروف - بأن يوزن الظرف والمظروف، فيباع المظروف، ويندر مقدار للظرف - لا يبقى مجال لتلك المناقشة، ولهذا لا ترى في الكتب الاستدلالية ولا في فتاوى الأصحاب، احتمال ذلك، بل استقرت الفتوى على جواز بيع المجهول واستثنائه من بيع الغرر; بدليل ذكر الفرع في ذيل اشتراط الكيل والوزن (3)، وبدليل قول الفخر (قدس سره) (4) المطلع على فتاوى الأصحاب.
لكن مع ذلك كله، إلحاق الجامدات من الحبوب والثمار والخضروات، بالمائعات محل تأمل.
وأولى بالتأمل إلحاق كل مصاحب للمبيع يتعارف بيعه معه، كالشمع في الحلي، والمظروف الذي يقصد بيع ظرفه إذا كان وجوده فيه تبعا، كقليل من