ومنها: رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل، يشتري المتاع وزنا في الباسنة (1) والجوالق، فيقول: «إدفع للباسنة رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك» أيحل ذلك البيع؟
قال: «إذا لم يعلم وزن الباسنة والجوالق فلا بأس إذا تراضيا» (2).
وهذه الرواية أظهر من غيرها في الدلالة على تأخر الإندار; لظهور قوله:
«فيقول» في ذلك، ولقوله: «إدفع للباسنة رطلا» فلو كان الإندار قبل البيع، وكان البيع واقعا على المظروف المعين بالتخمين، لم يكن معنى للدفع للباسنة; لمعلومية المبيع تخمينا، ووقوع الثمن بإزائه، والحمل على الدفع بعنوان معاملة جديدة، كما ترى.
ولقوله (عليه السلام) في الجواب: «إذا لم يعلم وزن الباسنة فلا بأس» الظاهر عرفا - ولتضمن «إذا» معنى الشرط - في أن عدم الباس مختص بصورة الجهل، فلو كان الاستثناء قبل البيع، كان استثناء المعلوم موجبا لمعلومية المبيع، فهو أولى بالصحة، فلا محالة يكون المراد الإندار بعد البيع حتى يفرق بين المعلوم والمجهول، وسيأتي الكلام فيه (3).
ولقوله (عليه السلام): «إذا تراضيا» فإن المفروض صدور البيع مع التراضي، فلو