كان الإندار قبل البيع، لم يكن وجه للجواب باشتراط التراضي بعد مفروغيته، وأما في الإندار بعده، فيصح ذلك كما يأتي (1).
وأما قوله: «أيحل ذلك البيع؟» فلا يدل على أن الإندار قبله; لأن السؤال عن بيع المجهول صحيح على أي حال، فلا محالة يكون المراد صحة البيع بلازمه، ويظهر من الجواب ذلك أيضا.
فمع الغض عن ضعف سندها (2)، لا إشكال في دلالتها، كما لا إشكال في دلالتها على القسم الثاني، فيأتي فيها ما تقدم; من صحة إثبات الحكم لسائر الأقسام (3).
لكن يمكن المناقشة فيه; لاحتمال كون الحكم ثابتا للقسم المتعارف بين التجار; للتسهيل ومراعاة حال نوعهم، فالأقسام المقترحة لشخص أو أشخاص، خارجة منه، وباقية تحت الأدلة العامة، نظير ما ثبت من عدم انفعال غسالة الاستنجاء (4)، وجواز الاكتفاء بالأحجار للنجو (5)، فإنه لا يصح إثبات حكمهما لسائر الموارد; بتخيل عدم الفرق بينهما وبين سائر الموارد، فإن احتمال جعل الحكم للمورد عفوا وتسهيلا - لأجل كثرة الابتلاء ومراعاة حال المكلفين ولا سيما في بعض المناطق - يمنع عن ذلك.