كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٣ - الصفحة ٥٦٢
كان الإندار قبل البيع، لم يكن وجه للجواب باشتراط التراضي بعد مفروغيته، وأما في الإندار بعده، فيصح ذلك كما يأتي (1).
وأما قوله: «أيحل ذلك البيع؟» فلا يدل على أن الإندار قبله; لأن السؤال عن بيع المجهول صحيح على أي حال، فلا محالة يكون المراد صحة البيع بلازمه، ويظهر من الجواب ذلك أيضا.
فمع الغض عن ضعف سندها (2)، لا إشكال في دلالتها، كما لا إشكال في دلالتها على القسم الثاني، فيأتي فيها ما تقدم; من صحة إثبات الحكم لسائر الأقسام (3).
لكن يمكن المناقشة فيه; لاحتمال كون الحكم ثابتا للقسم المتعارف بين التجار; للتسهيل ومراعاة حال نوعهم، فالأقسام المقترحة لشخص أو أشخاص، خارجة منه، وباقية تحت الأدلة العامة، نظير ما ثبت من عدم انفعال غسالة الاستنجاء (4)، وجواز الاكتفاء بالأحجار للنجو (5)، فإنه لا يصح إثبات حكمهما لسائر الموارد; بتخيل عدم الفرق بينهما وبين سائر الموارد، فإن احتمال جعل الحكم للمورد عفوا وتسهيلا - لأجل كثرة الابتلاء ومراعاة حال المكلفين ولا سيما في بعض المناطق - يمنع عن ذلك.

١ - سيأتي في الصفحة ٥٦٨.
٢ - رواها في قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام).
والسند ضعيف بعبد الله بن الحسن، فإنه مهمل ولم يرد بشأنه شئ من الجرح أو التعديل.
٣ - تقدم في الصفحة ٥٥٨.
٤ - راجع مفتاح الكرامة ١: ٩٣ / السطر ٢٢، جواهر الكلام ١: ٣٥٣.
٥ - مفتاح الكرامة ١: ٤٤ / السطر ١١، جواهر الكلام ٢: ٣٣.
(٥٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 ... » »»
الفهرست