مفاد الروايات المجوزة، فيعمل فيه على طبق القاعدة.
وأما بعد الإندار والاحتساب لو اتفق العلم بالوزن، فلا يعتنى به; لدخوله في إطلاق الروايات، بل معلومية الوزن بعد الإندار والاحتساب، ليس أمرا عزيزا، فلو كانت المعلومية كذلك مضرة، كان عليه التنبيه.
ولو قيل: إن كون الإندار الخارجي، شرطا لصحة الشراء بنحو الشرط المتأخر، يمكن استفادته من موثقة حنان، بعد فرض كون الظاهر منها تأخر الإندار عن البيع; بدعوى أن متعلق قوله: «لا بأس» هو الاشتراء; أي لا بأس بالاشتراء إذا وقع الإندار بعده بما يحتمل الزيادة والنقيصة، وأما مع العلم بالزيادة فلا تقربه; أي لا تقرب الاشتراء.
بل بناء على هذا الوجه، يستكشف أن الرواية في مقام البيان من جهة الشراء.
يقال: إن الظاهر وحدة متعلق «لا بأس» مع فاعل (ينقص) و (يزيد) والتفكيك بينهما خلاف السياق والظهور، ولا إشكال في أن فاعل (يزيد) و (ينقص) الزيت، أو الحساب، أو النقص; أي مقداره.
فالمراد منه: أن الزيت لا بأس به ولو كانت فيه زيادة، أو الحساب كذلك لا بأس به، وكذا النقص، وكلها ترجع بالنتيجة إلى معنى واحد.
والظاهر أن مورد السؤال هو ذلك، لا الشراء، كما يشهد به سؤاله في رواية علي بن أبي حمزة (1) الظاهر - كالنص - في أنه ليس عن البيع والشراء، بل عن الطرح والإندار بما ينقص تارة، ويزيد أخرى.
ثم إن الظاهر مما مر، أن موثقة حنان (2) في مقام بيان جواز الإندار، وعدم