عند التجار.
ولازم ذلك هو تعارف وزن المجموع، وبيع الشئ في ظرفه، فهل تعارفه كذلك كاف في صحة بيع المجهول، أو أن لها شرطا آخر، وهو الإندار الخارجي بنحو الشرط المتأخر، أو بنحو آخر من الاحتمالات التي تقدمت في إجازة الفضولي (1)؟
وجهان، من أن الخروج عن القواعد لا يصح إلا بدليل، ولا إطلاق للروايتين بالنسبة إلى الاشتراء على هذا الفرض، والمتيقن من الخروج هو بيع المجهول الذي يتعقبه الإندار.
ومن أن الشرط المتأخر والاحتمالات التي تقدمت في إجازة الفضولي، مما لا تنقدح في أذهان العامة والعرف، وتبعد عن السؤال والجواب.
وأن مثل الزيات إنما يسأل عما يتعارف بين التجار، ولا إشكال في أن المتعارف بينهم، هو بيع المظروف بعد الوزن والبناء على تمامية البيع، والإندار إنما هو لتعيين المقدار التخميني في مقام الاحتساب، وأداء حق البائع خارجا; بحيث لو أغمض أحد المتعاملين بعد البيع عن الإندار، وأدى مقدارا زائدا، وأرضى صاحبه، لا يرون به بأسا، وكون الإندار دخيلا في الصحة مما هو بعيد عن الأذهان جدا، ومخالف لفهم العرف من الروايات.
ولا يبعد أن يكون الأقوى هو الثاني.
نعم، يمكن المناقشة في فرض عدم رضا المتعاملين بالإندار، وإنهاء الأمر إلى إفراغ الظروف ووزنها: بأنه بعد وقوع البيع على المجهول، إذا علم وزنه حقيقة، لا يصح الاكتفاء به، بل يجب تجديد العقد; فإن هذا الفرض خارج عن