وينقص» ظاهر في نوعها، كما أن رواية علي بن أبي حمزة أيضا كذلك.
وكيف كان: لا فرق بين الاحتمالات، في أن اللازم منها احتمال الزيادة والنقيصة في كل معاملة، فحينئذ إن قلنا: بأن الإندار شرط لصحة البيع، ولا بد وأن يكون قبله كما قيل (1)، فالظاهر من الموثقة أن الشرط في الصحة هو احتمالهما; فإنه المتعارف الخارج عن دليل المنع.
وأما مع العلم بالزيادة أو النقيصة، فيبقى تحت دليله; لعدم كونه متعارفا، والخارج منه ما هو المتعارف.
والظاهر منها أن الشرطية الثانية لذكر أحد القسمين من المفهوم، والميزان هو الشرطية الأولى ومفهومها، والمستفاد منها عدم الصحة في الفرضين، فيرجع مفادها إلى أنه مع احتمال الأمرين يصح البيع، وإلا لا يصح، سواء علم بالزيادة أو بالنقيصة.
كما أن الظاهر من الروايتين، أن اشتراء الزيت ونحوه في الزقاق والإندار، كان أمرا متعارفا; فإن قوله: «إنا نشتري الزيت في زقاقه...» إلى آخره (2) ظاهر في أن العمل العادي والمتعارف ذلك.
ومن الواضح أن الزيات، لم يسأل عن قضية شخصية، بل مورد سؤاله ما هو المتعارف عند الزياتين والتجار، فاعتبار الاعتياد والمتعارف مما يدل عليه الروايتان، فهو شرط ثان لصحته.
وأما الرضا منهما على هذا الاحتمال، فلا إشكال في اعتباره، لا لما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) (3)، بل لأن المفروض أن الإندار قبل البيع، وهو دخيل في تعيين