وليس المقام من قبيل بعض المقامات، التي يلغى العرف فيها الخصوصية، نظير قوله: «أصاب ثوبي دم رعاف» (1).
فإثبات الحكم لغير الصورة المتداولة، وهي التي كانت معقد الإجماع ومورد الروايات، مشكل.
بل يمكن المناقشة في إثبات الحكم من موثقة حنان (2)، ورواية علي بن أبي حمزة (3) - التي لا يبعد جواز الاعتماد عليها - لمثل بيع زق أو دبة ونحوهما; مما هو خارج عن مال التجارة، في زقاق كثيرة مما يبتلي بها الزيات والسمان; لاحتمال دخالة الخصوصية فيها.
والغض عن الغرر في مورد كثرة ابتلاء التجار بالزقاق الكثيرة للتسهيل عليهم، لا يوجب الإغماض عنه في مورد اشتراء الزيت في دبة أو قارورة، كما لا يصح إثباته لغير المائعات كالبطيخ والقثاء والباذنجان; لخصوصية في المائعات - بل في خصوص السمن والزيت منها - ليست في غيرها.
نعم، مقتضى رواية «قرب الإسناد» (4) ثبوته لظرف واحد وللطعام أيضا، لكنها ضعيفة (5).
إلا أن يقال: الظاهر استقرار فتوى الأصحاب قديما وحديثا، على ثبوت