فنقول: إنه بعد توزين المجموع، قد يقع البيع على المظروف قبل الإندار، إما ببيع ما في الزقاق مثلا بثمن معلوم، وإما ببيع ما فيها كل رطل بكذا، وقد يقع عليه بعد الإندار، ويجيء فيه القسمان.
والقسم الأول من الفرضين لا يحتاج إلى الإندار، فلو قلنا: بصحتهما - بدعوى كفاية العلم بوزن المجموع - وقعا صحيحين بلا إندار; لمعلومية المثمن والثمن، لا بمعنى معلومية مقدار المثمن، بل بمعنى أنه بعد عدم لزوم العلم بالمقدار، يكفي العلم بنفس المثمن.
وهذا هو مراد الشيخ (قدس سره) (1)، لا ما توهمه بعضهم، وأورد عليه: بأن المثمن مجهول المقدار (2).
وكيف كان: مقتضى القواعد بطلان جميع الأقسام; للجهل بالوزن والكيل، ومجرد تسامح المتعاملين، أو تعارف الإندار، أو تعارف البيع كذلك، أو بناء المتعاملين في البيع على أنه مقدار كذا، لا يوجب خروجه عن بيع الغرر بمعنى الجهالة، كما أن مجرد التعيين تخمينا وحدسا، أو ظنا، لا يوجبه.
بل يظهر ذلك من صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم، وأن صاحبه قال للمشتري: «ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل; فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت».
قال: «لا يصلح إلا بكيل».
وقال: «وما كان من طعام سميت فيه كيلا، فإنه لا يصلح مجازفة، هذا