ويرد ثمن الباقي إلى البائع، فيستفاد منها تأخر الاشتراء عن البيع على نسخة «الواو» أيضا.
وأما احتمال كون قوله: «فيحسب لنا» تفسيرا للاشتراء، ومن ذكر المفصل بعد المجمل (1)، فهو كما ترى.
فتدل الرواية على صحة القسم الثاني، وبالملازمة على صحة جميع الأقسام، كما تقدم في عبارة الفخر (قدس سره).
ومنها: رواية علي بن أبي حمزة، وفيها - بعد فرض كونه بائع الزيت، وأنه يأتيه من الشام ويبيعه، والسؤال عن الأخذ لنفسه - قال له: جعلت فداك، فإنه يطرح لظروف السمن والزيت، لكل ظرف كذا وكذا رطلا، فربما زاد، وربما نقص.
قال: «إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس» (2).
والظاهر من التفريع على ما تقدم فيها من بيعه، ومن «الطرح» الذي هو بمعنى الإلقاء والإسقاط - وهو لا يناسب الاستثناء قبلا، بل يناسب الإلقاء عن المبيع بعد بيعه كل رطل بكذا; لأخذ ثمن البقية - هو الإندار بعد البيع كما هو المتعارف.
والظاهر منها بيع كل رطل من السمن الخارجي بكذا; بدليل قوله: «يطرح لكل ظرف كذا وكذا رطلا» فينطبق على القسم الثاني من الأقسام، ويأتي فيه ما ذكرنا في موثقة حنان.