يظهر لنا الآن هذا والله العالم.
(مسألتان الأولى المسك طاهر) عندنا للأصل والاجماع بقسميه عليه، واستعمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له (1) وكونه دما بالأصالة لا يقضي بنجاسته بعد الاستحالة، كما أنه لو قلنا بنجاسة الفأرة التي هي ظرفه لكونها قطعة مبانة من حي لا يقتضي ذلك بنجاسته، وحينئذ ف (يجوز بيعه في فاره) على المشهور بين الأصحاب، بل ربما نفي الخلاف عنه بعضهم، وحكى الاجماع عليه آخر، (وإن لم يفتق) ولو بادخال خيط فيه وشمه، للعمومات السالمة عن معارضة دليل الغرر المرتفع بأصل السلامة مع عدم الغرر فيه من غير هذه الجهة، نحو ما سمعته سابقا في المطعوم والمشموم (و) لكن قد عرفت هناك ما يقتضي كون (فتقه أحوط) لامكان منع عدم الغرر فيه، إلا بما يقتضي عيبه المدفوع بأصل السلامة، التي ربما نوقش في اندفاع الغرر بالتعبدي منها، ومن هنا وسوس فيه الأردبيلي بل جزم بعدم جواز بيعه بعض اتباعه، ولعله لما ورد في النصوص من النهي عن بيع ما لم يرد أو يوصف (2) وكراهة شراء ما لم ير، المراد منها الحرمة، ونحو ذلك وهو جيد مع فرض حصول غرر به، غير ما يندفع بأصل السلامة وإلا كان محلا للنظر، ضرورة اقتضاء دليلها جواز الاعتماد عليها في الاقدام على البيع مجبورا بالخيار أو بالأرش لو بان العيب بعد ذلك، وبالجملة فالمسألة فرد من أفراد تلك المسألة التي قد سمعت الكلام فيها، والله العالم.
المسألة (الثانية يجوز) في المشهور بل ربما نسب إلى الأصحاب