الحكم لمطلق المظروف، الذي يتعارف بيعه في ظرفه، كما تشهد به عبارة الفخر (قدس سره) (1) ومتون الفقه (2).
والمناقشة في حجية الشهرة بل الإجماع، في مثل هذه المسألة الاجتهادية الواردة فيها النصوص ممكنة، لكن ثبوت الحكم بنحو العموم، كاشف عن تلقيهم ذلك خلفا عن سلف إلى زمان المعصومين (عليهم السلام)، فتأمل.
كما أن تعارف ذلك في أسواق المسلمين وغيرهم من غير نكير، كاشف عن ثبوت الحكم لمطلقه من الصدر الأول، فتأمل.
بل لعل فهم العرف مساعد على ذلك، وما ذكرناه واحتملناه، وسوسة خارجة عن متفاهم المخاطبات العرفية، وعن الطريقة الماء لوفة، ولو فتح باب تلك المناقشات العقلية، لأمكنت المناقشة في أصل الحكم; بأن يقال: إن موثقة حنان وكذا رواية علي بن أبي حمزة، ليستا بصدد بيان صحة البيع وعدمها، بل هما بصدد بيان جواز الإندار، بعد الفراغ عن صحة البيع.
ولعل صحته المفروغ عنها; لأجل رفع الغرر بإخبار البائع، فإن إخباره - ولا سيما إذا كان مؤتمنا - موجب لرفع المجازفة والغرر.
ولا يلزم من رفعهما بإخباره، صحة الاتكال عليه في غير ذلك، كما ورد في الروايات الدالة على صحة البيع - اتكالا على قول البائع في الكيل - عدم