زمان يشتريه ويتقبل منه؟
قال: «إذا علمت من ذلك شيئا واحدا قد أدرك، فاشتره وتقبل منه» (1).
والإشكال فيها: بأن الضمير راجع إلى ما أدرك منها، فتدل على خلاف المقصود، وبأن التقبل معاملة مستقلة ليس بيعا، فلا تدل على المقصود (2).
مندفع: بأن الظاهر الذي لا يصح إنكاره، هو جواز تقبل الأشياء المذكورة بعد إدراك واحد منها، وإلا فذكر واحد منها يكون بلا وجه، فالسؤال والجواب مسوقان لبيان حال المذكورات.
وبأنه لو كان التقبل غير الشراء، فذكر «الشراء» مرارا; لبيان جوازه كما يجوز التقبل، وإن كان عين الشراء فلا كلام.
نعم، الظاهر منها ضم المدرك إلى مجهول الوجود، والكلام في الموجود المجهول، وإن أمكن القول: بأن قول السائل: «أو يكون» لبيان فرض الوجود في الجملة، لا لذكر طرف الترديد; لعدم الاحتياج إلى ذكره، فتأمل.
وبأن العرف يساعد على إلغاء الخصوصية، وأن المقصود من الرواية - ولا سيما الجواب - جواز ضم ما يصح شراؤه إلى ما لا يصح، سواء كان مفقودا، أو موجودا، ولا سيما مع لحاظ الموارد الأخر في المقام، وسائر المقامات، كبيع الثمار، والرطبة، ونحوهما.
والأمر سهل، بعد إمكان استفادة قاعدة كلية للأشباه والنظائر، من الموارد المتقدمة، وسائر الموارد المشار إليها.
نعم، لا إشكال في عدم جواز بيع المكيل والموزون والمعدود والمذروع