قابل، كما في النص (1)، وفي المقام أيضا يكون الدر طول الشهور مطمئنا به، فإن لم يدر في هذا الشهر، يدر في الشهور الأخر.
ثم إن الظاهر من الموثقة، أن المنع بلا ضميمة ليس للغرر; فإنه لا يدفع، سواء كان في الضرع شئ أم لا، وهذا شاهد على أن النهي عن الغرر، لا يشمل الأوصاف حتى مثل الكميات في مثل المقام، التي لا تكون دخيلة في ذات المبيع كما مر (2).
كما أن ما وردت في بيع الثمار (3) والرطبة (4) ونحوهما (5)، شاهدة على ذلك; فإن إخراج جميع ما ذكر عن النهي عن بيع الغرر بعيد.
والإنصاف: أنه لولا تسالمهم على شمول الغرر للصفات الدخيلة في زيادة القيمة (6)، لكان ما ذكرناه قويا جدا.
ثم إنه قد يستشكل في الموثقة: بأنها خارجة عن محل البحث; فإن ضم