الموارد»: أجم الماء تغير، فهو آجم (1).
وهذا أقرب إلى رواية أبي بصير; حيث قال (عليه السلام) فيها: «ليس فيها قصب، إنما هي ماء» أي إنما هي ماء متغير، لا ترى السموك حتى تباع مشاهدة، وليس فيها قصب حتى تباع معه، فقال: «يصيد كفا من سمك...» إلى آخره (2)، فكأن بيع السموك منفردا في الماء الصافي، القابل لمشاهدتها فيه، ومع القصب في الماء المتغير، كان معهودا، فأراد السؤال عن العلاج مع فقدهما.
وكيف كان: تدل الروايات على جواز بيع المجهول، إذا ضم إليه ما يصح بيعه منفردا، كالقصب المشاهد، والكف من سمك.
والإشكال: بأنه من قبيل ضم مجهول إلى مجهول، أو إلى ما شك في وجوده (3).
مندفع: بأن القصب المشاهد قبل قطعه، ليس موزونا، ولا معدودا، فيصح بيعه، والسمك في الكف بعد صيده - مع كونه من صغار السموك كما هو المفروض، والمعلوم من قوله: «كفا منه» - ليس موزونا، بل معدود، يصح بيعه بلا وزن.
وبأن المفروض ولا سيما في رواية أبي بصير والمرسلة، وجود السمك في الأجمة; ضرورة أن قوله (عليه السلام): «يصيد كفا من سمك» ظاهر جدا في وجود سموك فيها يمكن صيد بعضها.