نعم لو قلنا: بإطلاق دليل الغرر لا تصلح رواية الكرخي لتقييده، إلا إذا ثبت جبرها بالعمل.
وأما الإشكال عليها: بأن ما فيها من قبيل ضم المجهول إلى المجهول (1).
فيمكن دفعه: بأن الصوف على الظهر لا يكون موزونا، كالثمر على الشجر، فيصح بيعه منفردا، كما أفتى به كثير من الأصحاب، كالمفيد (2)، وابن إدريس (3)، والعلامة (4)، وكثير ممن بعده قدست أسرارهم (5)، وهي موافقة للقواعد، وإجماع الخلاف (6) غير ثابت.
فتدل على أن ضم ما جاز بيعه منفردا، إلى ما لا يجوز صحيح، ولا يضر الجهل بما لا يكون دخيلا في الصحة.
كما أن الإشكال: بأن الظاهر منها أن الحمل غير معلوم الوجود، وهو غير ما نحن بصدده (7) مزيف; فإن المفروض في السؤال وجود الحمل، وهو أمر غير مجهول عند أهل الخبرة، ومن أراد الاشتراء، لا محالة يتفحص عن الحمل، ومعه يظهر الحال نوعا أو كثيرا ما، وما في ذيلها إنما هو حكمة لاحتمال التخلف