النهي عن بيع الحمل.
ولو قلنا: بأن المراد من «الجمل» الناقة - كما قد يطلق عليها شاذا - فلا منافاة بينها وبين رواية إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة، وما في بطونها من حمل، بكذا وكذا درهما؟
فقال: «لا بأس بذلك، إن لم يكن في بطونها حمل، كان رأس ما له في الصوف» (1).
بناء على انجبار سندها بعمل شيخ الطائفة (قدس سره) (2)، والمنقول (3) عن القاضي والحلبي (قدس سرهما)، وبصحة السند إلى ابن محبوب، وهو من أصحاب الإجماع (4)، فلا يلاحظ بعده، وبأن صفوان وابن أبي عمير يرويان عن الكرخي (5)، فيوجب ذلك نحو اعتماد عليه، فتقيد بها الصحيحة على فرض الدلالة والإطلاق فيها، وإن كان للمناقشة في جميع ذلك مجال واسع، والعمدة ما ذكرناه من قصور دليل المنع.
ولو قام إجماع أو شهرة على عدم جواز بيع الحمل، يقتصر على القدر المتيقن منه، وهو بيعه منفردا، بل جوازه منضما إلى غيره، مورد فتوى الشيخ والحلبي والقاضي قدست أسرارهم، فلا إجماع مع الانضمام، فيعمل على القواعد.