أصحابنا (1) إلى زمان ابن إدريس، القول: بالصحة، وعن ابن إدريس (2) وجمع من المتأخرين (3) القول: بالبطلان (4).
وأما التفصيل المتراءى من ظاهر كلام العلامة (قدس سره) (5)، الذي فصله وأوضحه كثير منهم، كالشيخ الأعظم (قدس سره) (6) ومن تبعه (7)، فهو أجنبي عن تلك المسألة; فإن ما هو المعنون في متون الفقه - بعد القول: ببطلان بيع المجهول - أن بيعه مع ضم ما هو معلوم إليه باطل، أو صحيح، فالمفروض هو بيع المجهول بضميمة.
فجعل بيع المعلوم مع شرط مجهول، أو بيع معلوم متقيد بمجهول، أو بيعه مع الجهل بتبعاته العرفية، أو أجزائه الداخلية، كلها أجنبية عن المسألة، لا أنها تفصيل فيها.
نعم، هي مسائل مستقلة، يصح البحث عنها، مثل أن يبحث عن أن الغرر هل يختص بالبيع، أو يجري في الشروط أيضا؟
أو أن الشرط الغرري يوجب بطلان البيع، أو إسراء الغرر إليه أو لا؟