وكذا قوله (عليه السلام) في المرسلة: «أخرج شئ من السمك، فيباع وما في الأجمة» (1) فلا إشكال من هذه الجهة.
بل الظاهر كونهما في مقام بيان حكم آخر، وهو جواز ضم ما يصح بيعه منفردا إلى المجهول.
بقي الكلام: في ضعف إسنادها، وهو منجبر بالشهرة بين القدماء (2)، بل ادعي في محكي (3) «الخلاف» (4) و «الغنية» (5) الإجماع على الجواز، ولا شبهة في أن الشهرة في خصوص تلك المسألة، ليست إلا لتلك الروايات، فالانجبار بها مما لا إشكال فيه.
بقي الكلام: في موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي (6)، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال، وبخراج النخل والآجام والطير، وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شئ أبدا أو يكون، أيشتريه، وفي أي