وقد حملوها بقرينة بعض الروايات، على بيع السموك التي في الآجام (1)، وقال بعضهم (2): إن المراد من الآجام المياه المجتمعة.
وهو بعيد فيها، ومحتمل أو راجح في غيرها، مثل رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في شراء الأجمة ليس فيها قصب، إنما هي ماء.
قال: «يصيد كفا من سمك، يقول: أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة، بكذا وكذا» (3).
ومرسلة ابن أبي نصر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كانت أجمة ليس فيها قصب، أخرج شئ من السمك، فيباع وما في الأجمة» (4).
نعم، عن «منتهى الإرب» عن «المغرب»: أجم - بتحريك -: جاى نشيب كه فرآهم آمد نگاه آب و رستنگاه نى و كلك بأشد (5).
وعليه فيحتمل في رواية معاوية (6) كون الأجمة بهذا المعنى، ويراد منها ما فيها كما هو ظاهر الروايتين، فيراد من الجميع بيع السمك غير المشاهد مع القصب أو مع كف منه.
وهنا احتمال آخر، وهو كون الأجمة بمعنى الماء المتغير، ففي «أقرب