ما في الاسكرجة من قبيل ضم المجهول إلى المجهول (1).
وفيه: - مضافا إلى أنها في مقام بيان حكم آخر، فلا إطلاق فيها - أن الظاهر منها ضميمة اسكرجة واحدة، ولا يبعد أن تكون مكيالا خاصا لبيع الألبان، كما أن بيع اللبن بالمكيال المتعارف فيه، أمر جار في القرى والقصبات عند أصحاب الأنعام، فلا إشكال فيها.
كما أن الإشكال فيها: بأن الضم فيها من قبيل الضم إلى محتمل العدم، والمورد هو ضم المعلوم إلى مجهول محقق الوجود (2) غير وارد; ضرورة أن الظاهر من الموثقة هو وجود اللبن في الضرع.
بل من المعلوم: أن وجود اللبن في ضرع الحيوانات، أمر معلوم، لا يخفى على نوع المتعاملين، وما ذكر فيها: من أنه «إن لم يكن في الضرع شئ» (3)، حكمة الجعل، احتياطا في بعض الأحيان، فلا يكون في مورد الموثقة، إلا ضم معلوم إلى موجود مجهول المقدار ومجهول الصفة، مثل الغلظة، والرقة.
ثم إنه لو قلنا: بعموم الغرر لمطلق الأوصاف الدخيلة في القيم، وشموله لمثل اللبن في الضرع، فالظاهر أيضا جواز العمل على طبق الصحيحة والموثقة، وصحة القول: بجواز ضم المعلوم إلى اللبن المجهول في صحة البيع، لو لم نقل: باستفادة قاعدة كلية في أشباه ما ذكر فيهما، لا في مثل المكيل والموزون فعلا; لعدم ثبوت إعراض الأصحاب عنهما.
بل في «مفتاح الكرامة»: إن الحاصل من التتبع، أن المشهور بين