رجلان، فقال: ادخلهما، فدخلا فقال أحدهما: إني رجل قصاب، وإني أبيع المسوك (1) قبل أن أذبح الغنم، قال: ليس به بأس، ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا.
(22738) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي ابن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد جميعا، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شئ أبدا، أو يكون، أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه؟ قال: إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا انه قد أدرك فاشتره وتقبل به (1).
ورواه الصدوق باسناده عن أبان نحوه إلا أنه قال: بخراج الرجال وجزية رؤوسهم، وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير (2).
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (3).
(22739) 5 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يشتري الآجام إذا كانت فيها قصب.
(22740) 6 - وعنه، عن بعض أصحابنا، عن زكريا، عن رجل، عن