أو العلم بجميع أجزاء المبيع أو ما يدخل فيه، لازم في دفع الغرر أو لا؟
ومعلوم: أن شيئا منها ليس من أقسام بيع المجهول مع الضميمة.
ولعل المتأمل في كلام العلامة (قدس سره)، يجد أنه لم يفصل في تلك المسألة، وإن كان يوهم ذلك.
فاللازم عطف النظر إلى تلك المسألة المبحوث عنها قديما وحديثا، وإلى أن مقتضى القواعد فيها الصحة أو البطلان، ثم النظر إلى النصوص الواردة، ومقدار دلالتها.
فنقول: قد مر منا أن الظاهر من «نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الغرر» (1)، اختصاصه بنفس البيع، الذي يرجع إلى المبيع بما هو مبيع، أو يكون كناية عن المبيع بما هو كذلك (2).
ولازمه بطلانه في موردين، بناء على كون الغرر بمعنى الجهالة:
الأول: الجهالة بذات المبيع، كالجهالة بأنه حنطة أو شعير، وبأنه ياقوتة أو خرزة من زجاج.
والثاني: الجهالة بكمة المتصل أو المنفصل، حيث ترجع الجهالة إلى المبيع فيما يكال أو يوزن أو يعد أو يذرع.
وأما الجهل بسائر الأوصاف، فليس غررا في البيع، ولا في المبيع بما هو مبيع.