السؤال والجواب عن اللبن الموجود فعلا في الضرع، بل عن الألبان طول زمان حصولها في الضروع.
فأجاب (عليه السلام): بالجواز إلى زمان انقطاع الألبان كلها أو بعضها، فيعين بالأشهر، كستة أشهر مثلا إذا انقطع الكل عادة بعدها، أو ثلاثة أشهر إذا انقطع البعض بعدها، فتقدير العبارة «نعم، يجوز إلى زمان انقطاع ألبان الجميع، أو ألبان بعضها».
وأما الاحتمال الذي ذكره بعض شراح الحديث; من أن المراد ب «الانقطاع» الانفصال (1)، ويكون المراد: «صح متى انفصل كلها أو بعضها من الضرع» فهو خلاف الظاهر جدا.
مضافا إلى أن البيع بعد انفصال الجميع، لا يجوز إلا بالكيل أو الوزن بضرورة الفقه.
والظاهر أن المراد من قوله (عليه السلام): «حتى تنقطع» هو الوقت المعلوم عندهم بحسب التجارب، لا عنوان «الانقطاع» بنحو الإبهام.
مع أنها ليست بصدد بيان شرط الضميمة، بل في مقام بيان الجواز واللاجواز، بلا إطلاق فيها، فلا إشكال من هذه الجهة.
ثم إن مقتضى ظهورها صحة بيعها مطلقا، بلا لزوم ضم معلوم إليها.
وبإزائها موثقة سماعة قال: سألته - أي أبا عبد الله (عليه السلام) - عن اللبن يشترى وهو في الضرع.
فقال: «لا، إلا أن يحلب لك منه اسكرجة فيقول: اشتر مني هذا اللبن الذي في الاسكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى، فإن لم يكن في الضرع