وعبيس، عن ثابت، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته وذكر نحوه (1).
(23540) 3 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك، أو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
4 - باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزة وجزات، وورق الحناء والتوت وأشباه ذلك خرطة وخرطات (23541) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن زيد (1) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات؟ فقال: لا بأس، وأكثرت السؤال عن أشباه هذا، فقال: لا بأس به... الحديث.