وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ٢١٠
فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر (عليه السلام) عن قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) في النخل؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسمع ضوضاء فقال: ما هذا؟ فقيل له:
تبايع الناس بالنخل، فقعد النخل العام (2)، فقال (عليه السلام): أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه الشئ ولم يحرمه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (3).
(23512) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن اي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين؟ فقال: لا باس، تقول: ان لم يخرج في هذه السنة اخرج في قابل، وان اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ، وان اشتريته ثلاث سنين قبل ان يبلغ فلا باس.
وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من ارض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها؟ فقال: قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فكانوا يذكرون ذلك، فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه، ولكن فعل ذلك من اجل خصومتهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله إلا أنه ترك قوله: وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس (1).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن

(٢) قعد النخل العام: لم يحمل هذه السنة (هامش المخطوط).
(٣) التهذيب ٧: ٨٦ / ٣٦٦، والاستبصار ٣: ٨٨ / ٣٠١.
٢ - الكافي ٥: ١٧٥ / ٢، والتهذيب ٧: ٨٥ / ٣٦٤، والاستبصار ٣: ٨٧ / ٢٩٩.
(١) الفقيه ٣: ١٣٢ / 576.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست