وأما بالنظر إلى سائر كلماته (1)، فلا بد من توجيه كلامه; بأنه يجوز القرار مثلا، إذا انضم بنحو التبعية للمبيع، فيكون المجهول مجعولا تبعا للبيع، فينطبق على الشرط.
فعلى هذا الاحتمال، يكون الكلام في صحة الشرط المجهول، لا في بطلان البيع المشروط به كما توهم (2)، فيرجع كلامه إلى أن النبوي المشهور المجبور بالعمل، مختص بالبيع، فالشرط المجهول صحيح على القواعد.
والإشكال عليه: بأن الاختلاف في الجزء والشرط، ليس إلا بمجرد العبارة (3) غير وارد; ضرورة أن البيع غير الشرط عنوانا، وواقعا، وأثرا، فعلى هذا يصح كلامه في الشرط، دون الجزء; لما مر من صحته في الجزء بدلالة الروايات المتقدمة (4).
وأما لو قلنا: بأن الغرر جار في الشرط وسائر العقود والإيقاعات - لما روي مرسلا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) «أنه نهى عن الغرر» (5) وتمسك به شيخ الطائفة (6) وابن زهرة (قدس سرهما) (7) في غير البيع، وادعي الشهرة (8) والإجماع (9) في غير واحد من