شئ كان ما في الاسكرجة» (1).
فعلى الاحتمال الأول في صحيحة العيص، يمكن تقييد إطلاقها بالموثقة.
ويحتمل حمل الموثقة على الكراهة; حملا للظاهر على النص، بل لا يبعد أن تكون الموثقة - بملاحظة ذيلها الذي هو بمنزلة التعليل - ظاهرة في الكراهة، فكأنه احتياط لعدم ذهاب ثمنه هدرا أحيانا، أو عدم كون الأكل أكلا بالباطل أحيانا، وإلا فالفرض بحسب الظاهر، هو العلم بوجود اللبن في الضرع، فالحمل على الكراهة غير بعيد بحسب الصناعة، لكنه مخالف لفتوى الأصحاب (2).
وعلى الاحتمال الثاني في الصحيحة، فوجه الجمع بينهما: أن بيع اللبن في الضرع فعلا، لا يجوز أو يكره إلا بضميمة شئ إليه، وأما بيعه طول زمان الدر، فيصح بلا ضميمة، نظير ما ورد في بيع الثمار (3)، فإن بيعها سنة واحدة، لا يجوز قبل بروزها إلا مع الضميمة، ويجوز سنتين أو أزيد بلا ضميمة.
ولعل نكتة الجعل حرمة أو كراهة، شئ واحد في الموردين، وهو خوف فقد الثمرة في العام الواحد، وفقد اللبن إذا اشترى ما في الضرع.
وأما مع الزيادة على السنة، فيقال: إن لم يخرج في هذه السنة خرج في