وعن «الدروس» (1) و «اللمعة» (2): أنها تظهر في مؤونة نقله عن الموضع الذي اشتراه إلى موضع اختباره (3).
وربما يقال: إن المؤونة على البائع على أي حال; لأنه غار في الصورتين، والمغرور يرجع إلى غاره ولو في نقل ما له (4).
وفيه: أن «الغرور» لا يصدق إلا مع العلم والعمد; فإنه بمعنى الخدعة، ولعل قاعدته على ذلك عقلائية.
وكيف كان: لا مجرى لقاعدته، حتى مع أمر البائع بإخراج ما له ظاهرا عن بيته; فإن مجرد الأمر لا يوجب الغرور، ولا الضمان، فلو أمر غيره بأن يأكل مال نفسه، مع كونه عالما بالواقعة، لا يكون الآمر ضامنا.
والأقوى: ما حكي (5) عن صاحب «جامع المقاصد» (قدس سره) (6); من أن الرجوع إلى البائع لا مقتضي له، فالمؤونة على أي تقدير على المشتري:
أما على فرض صحة المعاملة فواضح.
وأما على فرض البطلان; فلعدم دليل على ضمانه.
وأما مؤونة نقله عن موضع الكسر، فمع كونه ملكا للبائع وإن لم يكن مالا، فالظاهر عدم كون المؤونة على المشتري، إن قلنا: بالصحة إلى زمان الكسر.