فنقول: لا يخلو الإجماع من تعلقه إما بعنوان ك «المكيل في عصره» أو «في كل مصر» أو تعلقه بأشياء خارجية، ويكون العنوان مشيرا إليها، لا متعلقا له.
ولا تخلو الأخبار من الدلالة على الحكم: إما بنحو القضية الحقيقية، أو القضية الخارجية.
وعلى الثاني تارة: يكون الموضوع نفس العناوين; أي «المكيل» و «الموزون» و «المعدود».
وأخرى: تكون العناوين مشيرة إلى الأجناس الخارجية.
فعلى فرض أن الحكم تعلق بالعناوين، وكانت لها موضوعية في الإجماع والأخبار، لا يصح التمسك بشئ من الأدلة; لا عمومات وإطلاقات تنفيذ البيع، ولا الأخبار، ولا الإجماع; لكون المورد من الشبهة المصداقية للإجماع المتعلق بالعنوان الكلي المخصص للأدلة، إلا أن يحرز الموضوع بالأصل، وسيأتي الكلام فيه.
وإن كانت الأخبار بنحو القضية الحقيقية، وكان الإجماع بنحو الإشارة، يجب الرجوع إليها، لا إلى الإجماع، ولا إلى عمومات صحة البيع; لأن الإجماع معتبر في المتيقن، ولا يكون متعلقا بالعنوان حتى تصير الشبهة مصداقية، فالمرجع هي الأخبار المخصصة للآيات المتقدمة.
وإن كانت الأخبار أيضا مشيرة إلى الأجناس الخارجية - كما نفى البعد عنه المحقق الخراساني (قدس سره) بالنسبة إلى أخبار الربا (1) - كان المرجع هو عموم الكتاب وإطلاقه.
ولو كانت الأخبار مشيرة، والإجماع على العنوان، لا يصح الرجوع إلى