وإما مرسلة ابن بكير وفيها: «إما أن يأخذ كله بتصديقه، وإما أن يكيله كله» (1)، وهي على خلاف المقصود أدل; لأن الظاهر إضافة المصدر إلى الفاعل، وإضافته إلى المفعول تحتاج إلى التقدير المخالف للأصل.
فيكون المراد على هذا الاحتمال الأقرب: أنه إما أن يأخذ بتصديقه تحقق الكيل، ولازمه جواز الاتكال على قوله مطلقا، وإما أن يكيل الكل إذا لم يصدقه، ولا أقل من حصول هذا الاحتمال.
ومع ذلك لا تدل هذه ولا التي قبلها، على اعتبار الخبر طريقا عرفيا إلى الواقع مطلقا، بل غاية الأمر أنه مع قيام الطريق أو الطريق العرفي، يصح البيع، فيمكن أن يكون وجه الصحة الخروج عن الجزاف، إن كان المعتبر في الصحة ذلك.
أو الأمن من الوقوع في الضرر والخطر بإخباره، إن كان المعتبر هو رفع الغرر بمعنى الخطر المعاملي، كما تقدم من ملازمة الإخبار في المقام لوقوع البيع مبنيا عليه، ومعه يؤمن الخطر; لثبوت الخيار مع التخلف (2)، أو لتخصيص دليل الغرر إذا كان المراد منه الجهل، وكذا ما هو بمثابته.
وكيف كان: لا مخصص لموثقة سماعة (3)، فهي بإطلاقها تدل على صحة البيع مع الرضا بكيل البائع، ودليل على أن الإخبار من البائع - سواء كان ثقة أم لا، أو مورد تصديق المشتري أم لا - موجب لصحة البيع.