إخباره مطلقا، لا يجوز إلا مع الائتمان، فتأمل.
لكن الرواية ضعيفة (1) لا تصلح للتقييد.
وأما مرسلة ابن بكير، عن رجل من أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجص، فيكيل بعضه، ويأخذ البقية بغير كيل.
فقال: «إما أن يأخذ كله بتصديقه، وإما أن يكيله كله» (2).
فلأن فيها - مع إرسالها، وظهورها في الكيل في مقام الاستيفاء، ولا أقل من احتمال ذلك احتمالا قريبا - احتمالات:
كاحتمال التفصيل بين تصديق البائع كيله وعدمه، كما لا يبعد أن يكون أقرب، وعليه فهي تدل بإطلاقها على المقصود، وتكون مؤيدة للموثقة.
أو التفصيل بين تصديق المشتري البائع وغيره.
أو التفصيل بين حصول الوثوق وغيره.
أو بين الائتمان وغيره، ومعها لا تصلح لتقييد الموثقة.
وأما صحيحة الحلبي; فلما مر من الكلام فيها، وقلنا: إن الظاهر منها - بقرائن عديدة - أن الإخبار كان عن حدس، وفي مثله لا يتكل على قول البائع (3).
ومع الغض عنه، فلا شبهة في أن ذلك أحد المحتملات، ومقتضى عدم الاستفصال عدم صحة البيع مطلقا، سواء أخبر البائع بكيله حسا، أو أخبر حدسا، وطريق الجمع بينها وبين الموثقة هو الصحة مع الإخبار بكيله عن