وما يمكن أن يكون شاهدا عليه، إما موثقة محمد بن حمران (1) وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله (2) حيث عبر فيهما: «بأن المشتري يصدق المخبر» والتصديق إنما هو في الطريق العقلائي، دون غيره.
وفيه: أنه إن كان المراد، أن الطريق العقلائي نافذ عند الشرع مطلقا، فهو - مع مخالفته لذيل الروايتين; لأن لازم نفوذ الطريق مطلقا، هو جواز الإخبار به، وجواز البيع بلا كيل آخر، وقد صرح فيهما: «بعدم جواز البيع حتى يكيله» - لا يدل على المطلوب; لأن نفي البأس، لا يدل إلا على صحة البيع في الصورة المفروضة، وأما كون الخبر أمارة وطريقا اعتبره الشارع فلا.
مضافا إلى أن القيد واقع في السؤال، والجواب: «بعدم البأس» لا دلالة له على اعتبار خصوص الطريق العقلائي، ولعل عدم البأس لازم الإخبار مطلقا.
نعم، مع عدم دليل على التوسعة، يجب الاقتصار على المورد، وهذا غير الشهادة والدلالة.
وإما رواية أبي العطارد (3) وهي - مضافا إلى ضعفها (4) - متعرضة لموضوع آخر غير ما نحن فيه، وهو الإخبار بعدد المكاييل، إلا أن يدعى عدم الفرق بينهما.