وكان المراد به هو الجهالة، أو مثل قوله في مرسلة «الخلاف»: روي عن أئمتنا (عليهم السلام) من أنه - أي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) - «نهى عن بيع الصبرة بالصبرة، ولا يدري ما كيل هذه من كيل هذه» (1) ومرسلة «دعائم الإسلام» (2) فلا ترتفع الجهالة، ولا يتحقق العلم بمجرد الخبر، ولا بخبر الثقة، ولا الخبر الموثوق به، إلا إذا كان الوثوق والاطمئنان بالواقع بحد، يعد عند العرف علما ودراية.
وإن كان المستند صدر صحيحة الحلبي (3)، وكان الكيل معتبرا; لقوله (عليه السلام): «لا يصلح إلا بكيل» لا يثبت الكيل بخبره إلا إذا حصل الاطمئنان والوثوق به بنحو ما تقدم.
وإن كان المستند ذيلها، أو سائر روايات الحلبي (4)، وكان المعتبر هو الخروج عن المجازفة، فالظاهر خروجه عنها بإخبار البائع، ولو كان فاسقا أو مجهول الحال.
نعم، مع كونه متهما، أو كاذبا في أقواله، ولا يبالي بشئ، يشكل الخروج عنها بإخباره.
ولو كان المستند حديث الغرر، وكان المراد به الخطر المعاملي، أو عدم الأمن من الضرر، يخرج البيع بإخباره عن الخطر والضرر; لأن البيع في المقادير يقع مبنيا عليه; بمعنى أن البائع إذا أخبر «بأن الطعام الكذائي مقداره خمسون