كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٣ - الصفحة ٣٨٧
سائرها بإخبار البائع; بدعوى كون المتعارف ذلك، وأما على احتمال كون البائع أيضا جاهلا، وجعل المشتري والبائع وزن راوية أو راويتين طريقا إلى غيرها، فتخرج عن محط البحث.
فالمتبع هو إطلاق الموثقة، ولا ترفع اليد عنه إلا بحجة، وهي مفقودة، والروايات الواردة في المقام لا تصلح لتقييدها:
أما صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله: أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الطعام، أشتريه منه بكيله وأصدقه؟
فقال: «لا بأس، ولكن لاتبعه حتى تكيله» (1).
وقريب منها موثقة محمد بن حمران (2) فلوقوع القيد فيها في كلام الراوي، فيصح الجواب ولو على فرض اعتبار إخباره بنحو الإطلاق.
نعم، في رواية أبي العطارد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت: فاخرج الكر والكرين، فيقول الرجل: «أعطنيه بكيلك».
قال: «إذا ائتمنك فلا بأس» (3).
والظاهر منها عدم اعتبار إخباره إلا مع الائتمان، سواء كان المراد الإخبار بمقدار أعداد المكاييل، أو كان إخباره بأن مكيا له كسائر المكاييل المتعارفة، ولم يكن ناقصا منها، فإنه على الفرض الثاني أيضا يفهم منه أن الاتكال على

١ - الفقيه ٣: ١٣١ / ٥٧١، وسائل الشيعة ١٧: ٣٤٦، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ٥، الحديث ٨.
٢ - تهذيب الأحكام ٧: ٣٧ / ١٥٧، وسائل الشيعة ١٧: ٣٤٥، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ٥، الحديث ٤.
٣ - الكافي ٥: ١٧٩ / ٦، تهذيب الأحكام ٧: ٣٨ / ١٥٩، وسائل الشيعة ١٧: ٣٤٥، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب 5، الحديث 6.
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست