فإذا اشترى الصبرة الخارجية - المتقدرة بعشرة صيعان - بعشرة دراهم، فقد اشترى كل صاع بدرهم، فإذا نقص يقال: «ليس في مقابل الثمن مثمن» وهذا حكم العرف، فالخيار خيار التبعض ظاهرا بحسب نظر العرف.
ثم إن الإشكال والجواب فيما إذا زاد المقدار عما أخبر به، متقاربان مع الإشكال والجواب فيما إذا نقص عما أخبر به، والبيع صحيح وخياري، والخيار هو خيار العيب للمشتري، وتمام الكلام عند تعرضهم للمسألة.