ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن سوار، عن أبي سعيد المكاري مثله (3).
(22711) 2 - وبهذا الاسناد عن عبد الكريم بن عمرو (1) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل، وإنما أكيله لنفسي فيقول: بعنيه فأبيعه إياه على ذلك الكيل الذي اكتلته، قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (2).
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله (3).
(22712) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل، فقال: إما أن يأخذ كله بتصديقه، وإما أن يكيله كله.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).