هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟
فقال: «أما أن تأتي رجلا في طعام قد كيل ووزن، تشتري منه مرابحة، فلا بأس إن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه، إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن، وقلت له عند البيع: «إني اربحك كذا وكذا، وقد رضيت بكيلك ووزنك» فلا بأس» (1).
والظاهر منها أن الرضا بكيله ووزنه، تمام الموضوع للصحة، وكون الغالب في موارد الرضا بهما ما إذا كان المشتري واثقا به - على فرض التسليم - لا يوجب الانصراف، بعد كون الرضا بهما كثيرا ما لجهات أخر، ولو كان للوثوق به دخالة في الصحة، لم يجز السكوت عنه.
بل الظاهر من قوله: «هل يصلح شراؤه بغير كيل» الرضا بالبيع مجازفة بلا كيل ولا وزن; لمجرد الحدس والتخمين لبعض الأغراض، كمشقة الكيل والوزن، أو الاشتغال بأمر أهم، ففي مثله لا يكون الرضا بهما لأجل الوثوق به.
ورواية عبد الملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشتري مائة راوية من زيت، فأعترض راوية أو اثنتين فأتزنهما، ثم آخذ سائره على قدر ذلك.
قال: «لا بأس به» (2).
وقريب منها رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله (3) بناء على أن المراد أخذ