مكيالا» فاشترى منه ما هو الخمسون، يقع البيع على الشئ ملحوظا تقديره; لأن جزء المبيع ليس من قبيل وصفه، حتى يقع البيع تارة مبنيا عليه، وأخرى بنحو الداعي، فحينئذ يؤمن من الخطر والضرر بلحاظ الخيار.
وما قيل: من أن صحة الشرط متوقفة على صحة البيع، فلو كانت صحته متوقفة على صحته لزم الدور (1) ليس بشئ; لأن الدور معي، لا واقعي كما لا يخفى.
وما قيل: من أن ثبوت الخيار من أحكام الصحة المشروطة بأن لا يكون هنا غرر (2) مدفوع بأن الغرر - على المفروض - هو الخطر، ونفس جعل البيع خياريا يوجب رفعه، ولا يلزم أن يتحقق العقد صحيحا ثم يثبت الخيار فيه، بل لا معنى له فيما ذكر، بل البناء المذكور يدفع الغرر; بلحاظ ثبوت الخيار بعد تحققه.
نعم، لو كان الغرر بمعنى الجهالة، فلا يدفع بالبناء المذكور.
فما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) في المقام (3) منظور فيه.
كما أن ما أفاده: من أنه على فرض اعتبار الكيل، يكفي الظن الحاصل بالخبر (4) منظور فيه، بل على فرضه لا بد من ثبوته بالطرق الشرعية.
نعم، لو حصل الوثوق والاطمئنان فالظاهر كفايته، كما أشرنا إليه (5).