حس دون حدس.
مع أن الموثقة صريحة في جواز الاتكال، وهي ظاهرة في عدم الصحة، وطريق الجمع الحمل على الكراهة.
وهنا مناقشة في الموثقة، وهي أن الظاهر منها، لزوم إحراز أصل الوزن والكيل بطريق عقلائي أو شرعي، لا بنفس إخبار البائع، وبعد إحرازه، يكون إخباره بمقدار الأكيال كافيا في صحته، ولو قلنا: بإطلاقها في قبول قوله في عدد المكاييل، لم تدل على قبول قوله في تحقق الكيل، فلا بد من إحرازه بالعلم أو البينة، وكفاية إخباره - ولو حصل منه الوثوق - محل إشكال; فإن الموضوعات لا تثبت إلا بالبينة.
إلا أن يقال: إن كفاية قوله في تحقق أصل الكيل إذا كان ثقة، أو حصل الوثوق به، وعدم الحاجة في ذلك إلى البينة، تظهر من بعض الروايات الأخر، مثل موثقة حمران (1)، ومرسلة ابن بكير (2)، على كلا الاحتمالين فيها، وإن التفصيل بين أصل الكيل ومقداره - مع كونه مخالفا لمعقد محكي الاتفاق وعدم الخلاف المتقدمين (3) - بعيد في الغاية، بل لا ينقدح في الأذهان من الموثقة.
بل الظاهر أن ذلك في مقابل الجزاف وعدم الكيل والوزن، كما في سؤاله، فيكون المراد من الجواب - ظاهرا - جواز الرضا بكيله، وجواز الاتكال على قوله، فتدبر وتأمل.
وأما احتمال كون مفاد الموثقة، كرواية عبد الملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشتري الطعام فأكتاله، ومعي من قد شهد الكيل، وإنما أكتاله