____________________
وربما يستدل على الجواز بما ورد في الرجوع إلى شخص معين، فإن إطلاقه يقتضي جواز الرجوع إليه وإن كان غيره أعلم. وفيه: أن الارجاع على نحو الخصوص كالارجاع على نحو العموم إنما يقتضي الحجية في الجملة ولا يشمل صورة الاختلاف وإلا تعارض مع ما دل على الارجاع إلى غيره بالخصوص، بل مع ما دل على الارجاع على نحو العموم، فيكون كتعارض تطبيقي العام بالإضافة إلى الفردين المختلفين، كما لا يخفى. واحتمال التخصيص يتوقف على احتمال الخصوصية في الشخص المعين وهو منتف. ولو سلم اختص الحكم بذلك الشخص بعينه، ولا يطرد في غيره من الأشخاص.
وبالجملة: فلا يتضح دليل على جواز تقليد المفضول مع تيسر الرجوع إلى الأفضل، ومقتضى بناء العقلاء تعين الرجوع إلى الأفضل، والتشكيك في ثبوت بناء العقلاء على ذلك يندفع بأقل تأمل.
مضافا إلى الأصل العقلي عند دوران الأمر في الحجية بين التعيين والتخيير الذي عرفته فيما سبق، فإن رأي الأفضل معلوم الحجية، ورأي المفضول مشكوك الحجية. لكنه لا يطرد العمل بهذا الأصل مع سبق تقليد المفضول، لعدم وجود الأفضل ثم تجدد وجوده، فإن استصحاب بقاء الأحكام الظاهرية وارد على الأصل المذكور إذا كانت الأحكام غير اقتضائية، وكذا إذا كانت اقتضائية من جهة الاشكال في جريان استصحابها، لأنه من الاستصحاب التعليقي بالإضافة إلى الوقائع المتجددة، المعارض بالاستصحاب التنجيزي، وبعد التساقط يرجع إلى الأصل العقلي المقتضي للتخيير بين البقاء والعدول، كما عرفت ذلك في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت فلاحظ.
وأما مقبولة ابن حنظلة (* 1) الواردة في رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث قال فيها: " فإن كان كل منهما اختار رجلا من أصحابنا
وبالجملة: فلا يتضح دليل على جواز تقليد المفضول مع تيسر الرجوع إلى الأفضل، ومقتضى بناء العقلاء تعين الرجوع إلى الأفضل، والتشكيك في ثبوت بناء العقلاء على ذلك يندفع بأقل تأمل.
مضافا إلى الأصل العقلي عند دوران الأمر في الحجية بين التعيين والتخيير الذي عرفته فيما سبق، فإن رأي الأفضل معلوم الحجية، ورأي المفضول مشكوك الحجية. لكنه لا يطرد العمل بهذا الأصل مع سبق تقليد المفضول، لعدم وجود الأفضل ثم تجدد وجوده، فإن استصحاب بقاء الأحكام الظاهرية وارد على الأصل المذكور إذا كانت الأحكام غير اقتضائية، وكذا إذا كانت اقتضائية من جهة الاشكال في جريان استصحابها، لأنه من الاستصحاب التعليقي بالإضافة إلى الوقائع المتجددة، المعارض بالاستصحاب التنجيزي، وبعد التساقط يرجع إلى الأصل العقلي المقتضي للتخيير بين البقاء والعدول، كما عرفت ذلك في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت فلاحظ.
وأما مقبولة ابن حنظلة (* 1) الواردة في رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث قال فيها: " فإن كان كل منهما اختار رجلا من أصحابنا