____________________
عرفت. وقد عرفت أن هذا الكلام كله مع تساوي الحي والميت في العلم لا مع الاختلاف، وإلا تعين الرجوع إلى الأعلم كان الحي أو الميت.
فلاحظ وتأمل.
(1) إجماعا إلا من جماعة من علمائنا الأخباريين، على ما نسب إليهم على تأمل في صحة النسبة، لظهور كلمات بعضهم في كون ذلك في التقليد بمعنى آخر غير ما هو محل الكلام. وكيف كان فالوجه في المنع: أنك عرفت قصور أدلة حجية الفتوى عن شمول الفتاوى المختلفة، فلا مجال للرجوع إلى الآيات والروايات لاثبات حجية فتوى الميت - على تقدير تمامية دلالتها في نفسها على الحجية، وكونها مطلقة - وكذلك بناء العقلاء عليها، وكذلك الاجماع. إذ لا إجماع على جواز الرجوع إلى الميت ابتداء، بل المنع مظنته، كما عرفت. وكذلك السيرة، فإن دعواها على الرجوع ابتداء إلى الأموات مجازفة. وقد عرفت إشكال استصحاب الحجية، واستصحاب الأحكام الواقعية، في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت، فضلا عن المقام لعدم ثبوت الحجية هنا حدوثا، ولا قام عند المقلد طريق على ثبوت الحكم الواقعي في وقت من الأوقات. ومن هنا كان الاشكال في جريانهما هنا أعظم.
ولأجل ذلك يشكل جريان استصحاب الأحكام الظاهرية، إذ لا يقين بالثبوت لا وجداني ولا تعبدي. فيتعين الرجوع إلى الأصل العقلي عند الدوران بين التعيين والتخيير، حيث يعلم بجواز الرجوع إلى الحي ويشك في الميت، فإن الحكم العقلي في مثله الاحتياط بالرجوع إلى معلوم الحجية.
ومن ذلك تعرف الفرق بين تقليد الميت ابتداء واستمرارا، وأنه في الأول لا يقين بثبوت أمر شرعي سابقا كي يجري الاستصحاب فيه، بخلاف الثاني، لليقين بثبوت الحجية سابقا أو الحكم الظاهري، فيمكن جريان
فلاحظ وتأمل.
(1) إجماعا إلا من جماعة من علمائنا الأخباريين، على ما نسب إليهم على تأمل في صحة النسبة، لظهور كلمات بعضهم في كون ذلك في التقليد بمعنى آخر غير ما هو محل الكلام. وكيف كان فالوجه في المنع: أنك عرفت قصور أدلة حجية الفتوى عن شمول الفتاوى المختلفة، فلا مجال للرجوع إلى الآيات والروايات لاثبات حجية فتوى الميت - على تقدير تمامية دلالتها في نفسها على الحجية، وكونها مطلقة - وكذلك بناء العقلاء عليها، وكذلك الاجماع. إذ لا إجماع على جواز الرجوع إلى الميت ابتداء، بل المنع مظنته، كما عرفت. وكذلك السيرة، فإن دعواها على الرجوع ابتداء إلى الأموات مجازفة. وقد عرفت إشكال استصحاب الحجية، واستصحاب الأحكام الواقعية، في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت، فضلا عن المقام لعدم ثبوت الحجية هنا حدوثا، ولا قام عند المقلد طريق على ثبوت الحكم الواقعي في وقت من الأوقات. ومن هنا كان الاشكال في جريانهما هنا أعظم.
ولأجل ذلك يشكل جريان استصحاب الأحكام الظاهرية، إذ لا يقين بالثبوت لا وجداني ولا تعبدي. فيتعين الرجوع إلى الأصل العقلي عند الدوران بين التعيين والتخيير، حيث يعلم بجواز الرجوع إلى الحي ويشك في الميت، فإن الحكم العقلي في مثله الاحتياط بالرجوع إلى معلوم الحجية.
ومن ذلك تعرف الفرق بين تقليد الميت ابتداء واستمرارا، وأنه في الأول لا يقين بثبوت أمر شرعي سابقا كي يجري الاستصحاب فيه، بخلاف الثاني، لليقين بثبوت الحجية سابقا أو الحكم الظاهري، فيمكن جريان