____________________
غيره في محله. ويدل عليه صحيح ابن بزيع عن الرضا (ع) (* 1)، سواء أرجع التعليل إلى قوله (ع): " لا يفسده شئ " فيدل على ما نحن فيه بالصراحة، أم إلى قوله (ع): حتى يذهب الريح ويطيب.. " فيدل على ما نحن فيه بالفحوى، لأن الدفع أهون من الرفع.
(1) كما يستفاد من صحيح ابن بزيع (* 2) بناء على ما تقدم في مبحث الماء الجاري من رجوع التعليل فيه إلى الغاية، فيعم الحكم كل ما له مادة.
ويستفاد أيضا من نصوص نفي البأس في ماء الحمام إذا كان له مادة، فإن اطلاقها يشمل ما إذا تنجس الماء ثم وصل بالمادة. اللهم إلا أن يحتمل أن الحمامات في عصر صدور هذه النصوص ما كانت المادة تنقطع فيها عن الحياض وقد عرفت أن النصوص محمولة على الأفراد الخارجية لا غير، ومع هذا الاحتمال - وإن بعد - تكون النصوص مجملة. فالعمدة صحيح ابن بزيع.
ومنه يستفاد حكم غير الحمام، لعموم التعليل وإن كان مورده البئر. فلاحظ وتأمل.
(1) كما يستفاد من صحيح ابن بزيع (* 2) بناء على ما تقدم في مبحث الماء الجاري من رجوع التعليل فيه إلى الغاية، فيعم الحكم كل ما له مادة.
ويستفاد أيضا من نصوص نفي البأس في ماء الحمام إذا كان له مادة، فإن اطلاقها يشمل ما إذا تنجس الماء ثم وصل بالمادة. اللهم إلا أن يحتمل أن الحمامات في عصر صدور هذه النصوص ما كانت المادة تنقطع فيها عن الحياض وقد عرفت أن النصوص محمولة على الأفراد الخارجية لا غير، ومع هذا الاحتمال - وإن بعد - تكون النصوص مجملة. فالعمدة صحيح ابن بزيع.
ومنه يستفاد حكم غير الحمام، لعموم التعليل وإن كان مورده البئر. فلاحظ وتأمل.