____________________
الكر اثنين وثلاثين شبرا وثمنا وربع ثمن. وكأنه لتوهم كون قطر الدائرة ثلث محيطها، مع أن المذكور في محله أن المحيط ثلاثة أمثال القطر وسبع فيكون محيط الدائرة التي يكون قطرها (ثمانية) خمسة وعشرين وسبعا، لا أربعة وعشرين. فإذا كان قطر سطح الماء المدور الشكل ثلاثة أشبار ونصفا، فضرب نصفه في نصف المحيط الذي هو أحد عشر شبرا، ثم ضرب الحاصل في العمق الذي هو ثلاثة ونصف، كان الحاصل ما ذكرنا - الذي ذكره الوحيد (ره) لا ما في الجواهر.
هذا وفي المدارك استوجه العمل بصحيحة إسماعيل بن جابر: " قلت لأبي عبد الله (ع): الماء الذي لا ينجسه شئ؟ قال (ع): ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته " (* 1) مستظهرا من اعتبار الذراع والشبر في السعة اعتبارهما في كل من البعدين. ولم يتعرض لمقدار الذراع. فإن كان شبرين - كما يظهر من بعض أخبار المواقيت (* 2)، ويساعده الاختبار - يكون الكر ستة وثلاثين شبرا حاصلة من ضرب ثلاثة في ثلاثة، والحاصل في أربعة العمق. وإن كان الذراع قدمين - كما يظهر من جملة من أخبار ذلك الباب (* 3) - يكون الكر اثنين وخمسين شبرا تقريبا، لأن القدم يزيد على الشبر بسدس تقريبا.
هذا ولما عرفت ظهور مثل هذا التحديد في تحديد بعدين لا غير، وأنه منزل على الشكل المدور، تعرف أن مقتضاها كون الكر ثمانية وعشرين شبرا وسبعين بناء على أن الذراع شبران، وأربعين شبرا تقريبا، بناء على أنه قدمان.
هذا وفي المدارك استوجه العمل بصحيحة إسماعيل بن جابر: " قلت لأبي عبد الله (ع): الماء الذي لا ينجسه شئ؟ قال (ع): ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته " (* 1) مستظهرا من اعتبار الذراع والشبر في السعة اعتبارهما في كل من البعدين. ولم يتعرض لمقدار الذراع. فإن كان شبرين - كما يظهر من بعض أخبار المواقيت (* 2)، ويساعده الاختبار - يكون الكر ستة وثلاثين شبرا حاصلة من ضرب ثلاثة في ثلاثة، والحاصل في أربعة العمق. وإن كان الذراع قدمين - كما يظهر من جملة من أخبار ذلك الباب (* 3) - يكون الكر اثنين وخمسين شبرا تقريبا، لأن القدم يزيد على الشبر بسدس تقريبا.
هذا ولما عرفت ظهور مثل هذا التحديد في تحديد بعدين لا غير، وأنه منزل على الشكل المدور، تعرف أن مقتضاها كون الكر ثمانية وعشرين شبرا وسبعين بناء على أن الذراع شبران، وأربعين شبرا تقريبا، بناء على أنه قدمان.