____________________
الإناء قبل أن يغسلها أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ " (* 1) وقوية أبي بصير عنه (ع): " سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه قال (ع): إن كانت يده قذرة فأهرقه وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه. هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) " (* 2) ونحوهما حسنة زرارة (* 3) وموثقة سماعة (* 4) وخبر علي بن جعفر (ع) (* 5). وفي صحيح البزنطي: " سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة. قال (ع): يكفئ الإناء " (* 6) نعم قد يعارضها موثق أبي بصير المتقدم في أخبار الانفعال، فإن صدره وإن كان موافقا لما سبق، إلا أن التقليد في ذيله بقوله (ع): " وفيها شئ من ذلك " يقتضي اشتراط الانفعال بملاقاة عين النجاسة. وكذا خبر ابن جعفر المتقدم في أخبار الاعتصام. لكن لا يبعد أن يكون المراد من الأول: " وقد كان فيها " ولو بقرينة ظهور كون الذيل تصريحا بمفهوم الشرط السابق في الصدر، أو بقرينة ظهور الاجماع على الانفعال بالمتنجس وأما الثاني فلو لم يدل على النجاسة لم يدل على الطهارة أيضا، إذ التفصيل لا يقول به أحد كما عرفت.
وأما أن الشرط في أخبار الكر لتعليق العموم. (ففيه): أنه لو سلم كونه مقتضى التركيب في نفسه، فالظاهر منه في المقام كونه لتعليق
وأما أن الشرط في أخبار الكر لتعليق العموم. (ففيه): أنه لو سلم كونه مقتضى التركيب في نفسه، فالظاهر منه في المقام كونه لتعليق