____________________
مائتي حديث " وعن العلامة الطباطبائي قدس سره - في أثناء تدريسه في الوافي - أنها تزيد على ثلاثمائة رواية. منها الطائفة المتضمنة قولهم (ع):
" إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (* 1) الوارد بعضها ابتداء، وبعضها جوابا عن السؤال عن الماء الذي تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب، وتدخله الدجاجة وقد وطئت العذرة. والمناقشة فيها بعدم عموم الشئ في المفهوم، لأن نقيض السلب الكلي هو الايجاب الجزئي لو سلمت، فلا تقدح في الاستدلال فيما نحن فيه، لأن المقصود هو الايجاب الجزئي في مقابل مذهب ابن أبي عقيل من السلب الكلي. وما ورد في سؤر الكلب والخنزير، مثل صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته عن الكلب يشرب من الإناء. قال (ع): اغسل الإناء (* 2) وصحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) قال: " سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال (ع): يغسل سبع مرات " (* 3) وما ورد في الإناءين المشتبهين، كموثق سماعة عن أبي عبد الله (ع): " عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره. قال (ع): يهريقهما جميعا ويتيمم " (* 4) ونحوه موثق عمار (* 5)، وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال (ع):
" إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلا أن يكون أصابها.
قذر بول أو جنابة، فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك فأهرق
" إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (* 1) الوارد بعضها ابتداء، وبعضها جوابا عن السؤال عن الماء الذي تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب، وتدخله الدجاجة وقد وطئت العذرة. والمناقشة فيها بعدم عموم الشئ في المفهوم، لأن نقيض السلب الكلي هو الايجاب الجزئي لو سلمت، فلا تقدح في الاستدلال فيما نحن فيه، لأن المقصود هو الايجاب الجزئي في مقابل مذهب ابن أبي عقيل من السلب الكلي. وما ورد في سؤر الكلب والخنزير، مثل صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته عن الكلب يشرب من الإناء. قال (ع): اغسل الإناء (* 2) وصحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) قال: " سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال (ع): يغسل سبع مرات " (* 3) وما ورد في الإناءين المشتبهين، كموثق سماعة عن أبي عبد الله (ع): " عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره. قال (ع): يهريقهما جميعا ويتيمم " (* 4) ونحوه موثق عمار (* 5)، وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال (ع):
" إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلا أن يكون أصابها.
قذر بول أو جنابة، فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك فأهرق