____________________
الماء القليل (* 1). نعم لو جاز العمل به هناك تعين العمل به هنا، لأن خروج الماء عنه حال التغير إنما يقتضي تقييد اطلاقه الأحوالي، لا تخصيص عمومه الأفرادي، فإذا وجب الخروج عنه في حال تعين الرجوع إليه في غيره من الأحوال، لوجوب الرجوع إلى المطلق مع الشك في التقييد، فإذا شك في طهارته في حال زوال التغير كان اطلاقه الدال على الطهارة مرجعا رافعا للشك، فلا مجال لاستصحاب النجاسة.
وأما صحيح ابن بزيع: فكون (حتى) فيه تعليلية غير ظاهر، وإنما تتعين (حتى) لذلك إذا لم يمكن استمرار ما قبلها بدون ما بعدها، مثل:
أسلم حتى تسلم، أما إذا أمكن استمراره كذلك فهي فيه للغاية. نعم ربما يكون مدخولها علة غائية وربما لا يكون، والحمل على واحد منهما بعينه يحتاج إلى قرينة، وهي مفقودة في المقام. وقد عرفت ضعف احتمال رجوع التعليل إلى الأمر العرفي.
(1) ومر وجهه في شرح المسألة الثالثة عشرة.
وأما صحيح ابن بزيع: فكون (حتى) فيه تعليلية غير ظاهر، وإنما تتعين (حتى) لذلك إذا لم يمكن استمرار ما قبلها بدون ما بعدها، مثل:
أسلم حتى تسلم، أما إذا أمكن استمراره كذلك فهي فيه للغاية. نعم ربما يكون مدخولها علة غائية وربما لا يكون، والحمل على واحد منهما بعينه يحتاج إلى قرينة، وهي مفقودة في المقام. وقد عرفت ضعف احتمال رجوع التعليل إلى الأمر العرفي.
(1) ومر وجهه في شرح المسألة الثالثة عشرة.